السيد الخوئي
72
غاية المأمول
في العلم الإجمالي والكلام في العلم الإجمالي يقع تارة في كون الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي أم لا ؟ وسيأتي الكلام فيه ، وأخرى في تنجّز التكليف به كالعلم التفصيلي وهو يقع في مقامين : في وجوب الموافقة القطعيّة ، وهو موكول إلى مبحث الشكّ في إجراء البراءة في نظير المقام أو الاشتغال . وفي حرمة المخالفة القطعيّة ، والكلام في حرمة المخالفة القطعيّة يلزم أن يكون من جهات : الأولى : أنّ المقتضي لحرمة المخالفة القطعيّة في العلم الإجمالي موجود كالعلم التفصيلي أم لا ؟ الثانية : أنّه هل رتبة الحكم الظاهري محفوظة في الأطراف مع العلم الإجمالي أم لا ؟ الثالثة : أنّه بعد فرض حفظ رتبة الحكم الظاهري في الأطراف فهل هو واقع أم لا ؟ أمّا الكلام في الجهة الأولى فنقول : ربّما يقال إنّه قد اخذ في مفهوم المخالفة المحرّمة العلم بالمخالفة حين العمل تفصيلا وأنّ المخالفة الغير المعلومة حين العمل لا يترتّب عليها أثر من عقاب ونحوه ، ولذا لا يترتّب على المخالفة الواقعيّة في الشبهات البدويّة والغير المحصورة أثر أصلا . وحينئذ فلو علم إجمالا نجاسة أحد الإناءين فهو حين شربه للأوّل لا يعلم بأنّه بخصوصه نجس ، وكذا حين استعماله للثاني عينا . والجواب : أنّ الوصول قد اخذ في موضوع المعصية ، لأنّ المعصية عبارة عن الخروج عن الطاعة ، ولا يتصوّر الخروج عن الطاعة إلّا إذا احرز كون هذا الإناء نجسا - مثلا - وأنّ النجس يحرم تناوله ، فهو بعد إحراز الصغرى والكبرى إذا أقدم